طلب عضوية

أحكـــام العضـــوية وشروطهـــا:

تحدد العضوية العاملة في الاتحاد لأي عضوا حاصل على الشهادة الجامعية "بكالوريوس على الأقل" أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها من قبل الاتحاد في إحدى المجالات الرئيسية التالية:

  • هنالك العديد من الأنواع المتوفرة لنصوص لوريم إيبسوم.
  • هنالك العديد من الأنواع المتوفرة لنصوص لوريم إيبسوم.
  • هنالك العديد من الأنواع المتوفرة لنصوص لوريم إيبسوم.
  • هنالك العديد من الأنواع المتوفرة لنصوص لوريم إيبسوم.
  • هنالك العديد من الأنواع المتوفرة لنصوص لوريم إيبسوم .
  • هنالك العديد من الأنواع المتوفرة لنصوص لوريم إيبسوم .
  • هنالك العديد من الأنواع المتوفرة لنصوص لوريم إيبسوم .
  • هنالك العديد من الأنواع المتوفرة لنصوص لوريم إيبسوم .
  • وأية مجالات أخرى يقرها مجلس الاتحاد.

تحدد فروع المجالات الوظيفية الرئيسية في اللائحة الداخلية

أنواع العضوية:

  • عضوية عاملة.
  • عضوية منتسبة.
  • عضوية فخرية.

شروط العضوية:

يشترط في طالب العضوية العاملة ما يلي:

  • أن يكون يمني الجنسية.
  • أن ينطبق عليه شروط المادة (10) من الباب الثالث.
  • أن يلتزم بالنظام الأساسي ويعمل على تحقيق أهداف الاتحاد.
  • أن يلتزم بدفع الرسوم المقررة والاشتراكات الشهرية.
  • أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف إلى إذا رد إليه اعتباره.

العضوية المنتسبة:

يشترط للحصول على العضوية المنتسبة لحامل الجنسية اليمنية ما يلي:

  • أن ينطبق عليه شط من الفقرة (أ) في المادة "12" من الباب الثالث.
  • أن يكون حاصلاً على شهادة دبلوم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مدة دراستها لا تقل سنتين بعد الثانوية .

يشترط للحصول على العضوية المنتسبة للمهندسين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العرب ما يلي:

  • أن ينطبق عليهم شرط(2،3،4،5) من الفقرة (أ) في المادة "12" من الباب الثالث.
  • أن يكون لديهم إذن بالإقامة ساري المفعول البلاد.
  • أن يتقيد بقوانين وأنظمة النقابة.

العضوية الفخرية:

يجوز بقرار من مجلس النقابة وبترشيح من المكتب التنفيذي منح العضوية الفخرية للنقابة لمن قدم خدمات جليله لمهنة التكنولوجيا والاتصالات أو لالاتحاد العام لنقابات عمال اليمن .

يحق للموظفين اليمنين والمستشارين من رعايا الدول الأجنبية ممن لهم الحق في ممارسة المهنة في بلادهم أن يسجلوا أسماءهم في سجلات خاصة في النقابة على أن تتوفر فيهم الشروط التالية:

  • أن ينطبق عليهم شرط (2،3،4،5) من الفقرة (أ) في المادة "12" من الباب الثالث.
  • أن يكون لديهم إذن بالإقامة ساري المفعول في البلاد.
  • أن يتقيد بقوانين وأنظمة النقابة.
  • أن تسمح قوانين بلادهم للمهندسين والمبرمجين اليمنيين المعاملة بالمثل.

طلب عضوية